• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما ان المحكمة مصدرة القرار قد قررت استجواب الطرفين وسارت بعدة جلسات ثم تراجعت دون ذكر الاسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذا القرار بشكل واضح

يجب على المحكمة التي تتراجع عن قرار استجواب الخصوم بعد الشروع في تنفيذه أن تُبيّن أسباب العدول بياناً واضحاً ومعللاً، وإلا عُدّ حكمها معيباً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

بما ان المحكمة مصدرة القرار قد قررت استجواب الطرفين وسارت بعدة جلسات ثم تراجعت دون ذكر الاسباب التي جعلتها تتخذ مثل هذا القرار بشكل واضح حتى يتسنى لمحكمة النقض. بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون مما يستوجب معه النقض