إثبات الطلاق بالشهادة لا يكون صحيحاً إلا إذا شهدت البينة على وقوع إنشاء الطلاق من الزوج، أما الشهادة المبنية على مجرد إقراره بالطلاق فلا تنهض لإثباته.
إثبات الطلاق بالشهادة الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج، بل يجب أن تنصب الشهادة على إنشاء الطلاق. الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوع الطلاق، بل يجب أن تنصب الشهادة على إنشاء الطلاق.