ميعاد دعوى المخاصمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المخاصَم، فإذا انقضت المدة رُفضت الدعوى شكلاً. وحكم النقض الرافض للطعن دون بحث الموضوع لا يوجب تبليغه، أما إذا شمل النقض والفصل في الموضوع فيلزم تبليغه.
تقديم دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاث سنوات على صدور الحكم المخاصم يؤدي إلى رفضها شكلاً. – إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكفي تبليغ الحكم الاستئنافي، أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذٍ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.