القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية بصفتها الاستئنافية في منازعات السجل العقاري هو قرار ولائي غير قضائي لا يقبل اعتراض الغير، ويقتصر نطاق بحثه على ظاهر الأوراق دون التعرض لأصل الحق، مع بقاء الحق في مراجعة محكمة الموضوع المختصة للفصل في أساسه.
إن قرار محكمة البداية المدنية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات مدير السجل العقاري بطلب تسجيل أو ترقين تنظر في غرفة المذاكرة عملاً بالمادة (80) من القرار 188 ل.ر لعام 1969. وإن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس حكماً وإن المادة (266) أصول مدنية أجازت الاعتراض على الأحكام. – إن وظيفة أمين السجل العقاري تقتصر على التدقيق في ظاهر المستندات المبرزة فيجب عليه وعلى محكمة البداية من بعده أن يقتصرا على التدقيق دون التعرض لأساس الحق والقرار الصادر لا يحول دون صاحب الحق ومراجعة محكمة الأساس ذات الشأن للبحث في أساس الحق.