• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الطعن المقدم من رئيس الشخصية الاعتبارية غير ذي صفة إذا لم يثبت أنه باشره بوكالة قضائية تخوله ذلك

يشترط لقبول الطعن أن يثبت صفة من باشره وتمثيله القانوني الصحيح؛ فإذا باشره رئيس الشخصية الاعتبارية دون وكالة قضائية صريحة تخوله الطعن، عُدّ الطعن مقدماً من غير ذي صفة ويُحكم برده شكلاً.

نص الاجتهاد

إنه ولئن كات رئيس الشخصية الاعتبارية المخاصمة في الدعوى محام مسجل بجدول المحامين الأساتذة فإذا لم يوجد ما يشير إلى أنه تقدم بطعنه بموجب وكالة تخوله ذلك فإن الطعن المقدم بدون وكالة قضائية يكون مقدما من غير ذي صفة ويوجب رده شكلا