يشترط لقبول الطعن أن يثبت صفة من باشره وتمثيله القانوني الصحيح؛ فإذا باشره رئيس الشخصية الاعتبارية دون وكالة قضائية صريحة تخوله الطعن، عُدّ الطعن مقدماً من غير ذي صفة ويُحكم برده شكلاً.
إنه ولئن كات رئيس الشخصية الاعتبارية المخاصمة في الدعوى محام مسجل بجدول المحامين الأساتذة فإذا لم يوجد ما يشير إلى أنه تقدم بطعنه بموجب وكالة تخوله ذلك فإن الطعن المقدم بدون وكالة قضائية يكون مقدما من غير ذي صفة ويوجب رده شكلا