• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن المقدم بصفة شخصية دون تمثيل من محام أستاذ يرد شكلاً ولا يصحح تقديم وكالة لاحقة بعد فوات المدة القانونية

التقديم الشخصي للطعن في الحالات التي يوجب فيها القانون تمثيل الخصم بمحامٍ أستاذ يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً، ولا يؤدي استدراك النقص بتوكيل لاحق إلى تصحيح الطعن أو اعتبار تقديمه واقعاً ضمن المهلة القانونية إذا كانت تلك المهلة قد انقضت.

نص الاجتهاد

قيام الطاعن بتقديم الطعن بصفته الشخصية يجعل طعنه حري بالرد شكلاً وإن استدراكه وتقديم وكالة محام عنه ثانية لا يجعل طعنه صحيحاً ولا مقدم ضمن المدة القانونية المناقشة: في الشكل :حيث أن مدعي المخاصمة ينسب للهيئة العامة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم لأنها ردت الطعن الذي تقدمه أمامها شكلا مع أنه يوجد في الإضبارة وكالة للمحامي احمد الخطيب. وحيث أنه سبق لمدعي المخاصمة أن طعن بالحكم الاستئنافي بطريق النقض بصفته الشخصية ودون أن يمثله محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة فان رد طعنه شكلا متوافق مع نص المادة 253 أصول المحاكمات وحين أصدرت الغرفة المدنية الثالثة حكمها برد الطعن شكلا في 18/8/2002 بادر مدعي المخاصمة مجددا إلى توكيل محامي للطعن بالحكم الذي سبق أن بنت به الغرفة المدنية الثالثة بواسطة محام أستاذ فأصدرت الهيئة المخاصمة حكمها برفض الطعن شكلا لأنه تبلغ الحكم الاستئنافي حين طعن فيه بالمرة الأولى وما دام الطعن قدم من محام أستاذ في المرة الثانية خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 252/1 أصول المحاكمات فالطعن مرفوض شكلا. وحيث أن الهيئة المخاصمة قد أعملت حكم القانون ورفضت الطعن مدار هذه المخاصمة شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية فإنه لا ينسب إليها أي خطأ والدعوى مرفوضة شكلاً لذا تقرر بالإجماع : أولا – رفض الدعوى شكلا