إذا انطوى قرار تحديد المعاش على خطأ في طريقة الاحتساب، جاز الطعن به ولو بعد مضي المدة، لأن الحصانة الزمنية لا تسري على القرار المعيب حسابياً. وفي حساب معاش القاضي التقاعدي يُعتدّ بآخر راتب أساساً للاحتساب.
إن كانت طريقة احتساب المعاش قد تمت بصورة خاطئة فإن مهلة الطعن بصحة القرار تبقى مفتوحة أمام المتقاعد ويكون القرار الذي حدد مقدار معاشه بعيداً عن حصانة المدة المشار إليها بالقوانين النافذة . وبالتالي يجب حساب المعاش التقاعدي للقاضي على أساس أخر راتب وليس على أساس متوسط الرواتب التي يقبضها القاضي على مر السنين