• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعي تغيير موضوع الدعوى بتعديل سببها بعد انغلاق الخصومة إلا في الحدود التي يجيزها القانون للطلبات العارضة مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله

الخصومة تتحدد بطلبات المدعي الواردة في استدعاء الدعوى، ولا يجوز تعديلها على نحو يغيّر موضوع الدعوى بعد انغلاقها؛ وإنما يجيز القانون الطلبات العارضة أو تعديل سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي ثابتاً.

نص الاجتهاد

الأصل أن تحدد الخصومة بالطلبات التي يتقدم بها المدعي في استدعاء دعواه، إلاّ أن الشارع ولاعتبارات قدرها أجاز للمدعي أن يتقدم بالطلبات العارضة وفق ما نصت عليه المادة 158 أصول محاكمات وإن قبول الطلبات العارضة أو عدم قبولها مسألة تتعلق بالنظام العامأجازت المادة 158 المذكورة تقديم ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة، ومن الأمثلة على ذلك أن يطلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد شراء ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصيةمن حق المدعي أن يعدل من طلب تنفيذ العقد إلى فسخه والتعويض إلاّ أنه ليس من حقه أن يغير في سبب الدعوى بتغيير موضوعها المناقشة: النظر في الدعوىتقوم دعوى المدعية على ان زوجها المدعى عليه أخذ حليها واشترى أرضاً بمنطقة الفوعة العقارية 60/36 – 1 وقد وعدها بتسجيل نصف الدار التي بناها على العقار وهي تطالب إفراز الدار ونقل ملكية 1200 سهماً لها.صدر الحكم البدائي بإجابة طلب المدعية فاستأنفه المدعي عليه أصلياً كما استأنفته المدعية تبعيا لجهة تعديل رقم العقار فتم فسخ الحك ورد شكلاً كون المدعية قد عدلت طلبها ولدى الطعن فيه بطريق النقض الدعوى رفضت الغرفة المدنية الثانية الطعن فكانت هذه المخاصمة.وحيث ان الأصل ان تحدد الخصومة بالطلبات التي يتقدم بها المدعي في استدعاء دعواه لكن المشرّع ولاعتبار قدرها أجاز للمدعي ان يتقدم بطلباته العارضة وفق ما نصت عليه المادة (1۵8) من قانون أصول المحاكمات .وان قبول الطلبات العارضة أو عدم قبولها مسألة تتعلق بالنظام العام. ومن ضمن ما أجازته المادة سالفة الذكر ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة ومن الأمثلة على ذلك ان يطلب المدعي ملكية عقار استنادا إلى عقد شراء ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية.وبما ان من حق المدعين يعدل من طلب تنفيذ العقد إلى الفسخ والتعويض إلا انه ليس من حقه أن يغير في سبب الدعوى بتغيير موضوعها .وحيث ان الادعاء انصب على العقار 36 وحكم بالدعوى على هذا الأساس فإن طلب تعديل الطلب إلى عقار آخر غيره وهو لذات المدعى عليه فذلك غير جائز والحكم المخاصم الذي انتهى إلى مثل ذلك فإنه أصاب صحيح القانون والهيئة بقيت بعيدة عن أي خطأ ينسب إليها فالدعوى مرفوضة شكلا .لذا تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلاً .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم المدعية ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولا .