إذا نشأ خلافٌ في مركز العمل المختص، يقدّم الشاكي استدعاءه إلى السلطة الإدارية التابعة لذلك المركز فتسمّي ممثلًا عنه في اللجنة التحكيمية، ثم تطلب من الطرف الآخر تسمية ممثله خلال ثلاثة أيام من التبليغ، فإن امتنع تولّت هي التسمية، ثم يُنتخب الخبير الثالث وتباشر اللجنة نظر الخلاف وإصدار قرارها ضمن مدة م...
تسمية الممثلين في اللجنة : 1 – يقدم الشاكي استدعاء الخلاف الى السلطة الإدارية التي يتبع اليها مركز العمل الذي نشأ فيه الخلاف ويسمى ممثلة من المحكمين في اللجنة التحكيمية . 2 – تطلب السلطة الإدارية من الفريق الاخر في الخلاف تسمية ممثلة في اللجنة خلال ثلاثة ايام منذ تبليغه واذا لم يفعل قامت بتسمية الممثل . ثم تدعو الممثلين الى انتخاب الخبير الثالث خلال ثلاثة ايام وتكلفهم جميعا الاجتماع في المكان الذي تحدده لهم للنظر في الخلاف واعطاء القرار خلال مدة معقولة تحدد حسب اهمية الخلاف ويجوز تمديد هذه المدة مرة واحد بناء على طلب اللجنة ( مادة 222).