• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تجاوز العدد الذي حدده قانون البينات للخبراء في التحقيق الفني إذ يقتصر على خبير واحد أو ثلاثة خبراء

إذا قرر القانون إجراء التحقيق الفني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء، فلا يجوز للمحكمة أن تتجاوز هذا العدد إلى تشكيلات أخرى أكثر عدداً، لأن النص جاء محدداً على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.

نص الاجتهاد

ان المشرّع لو أراد أن يكون عدد الخبراء وتراً لذكر ذلك صراحة أما أنه قد حدد عدد الخبراء بواحد أو ثلاثة فإنه لا يجوز تجاوز ذلك وإلاّ لكنا أمام سلسلة من الخبرات لا تنتهي المناقشة: النظر في الدعوى:تقوم دعوى الجهة المدعية على أن المدعى عليها معزز ولظروف المدعى عليه محمد من واقع اضطراري يمنعه من المجيء إلى حلب تم تسجيل العقارات 3، 1254 – 12191 – 16/1407 – 10955 و 1200 سهما من العقار 28/9600 من المنطقة الرابعة بحلب صوريا وأعطت زوجها ورقة الضد التي تفصح عن صورية التسجيل وأسبابها الاضطرارية فاشترى مؤرث المدعين هذه العقارات من ملكها الحقيقي ودفع له ثمنها مستلما منه ورقة الضد لذا فالمدعون يطلبون فسخ تسجيل العقارات من اسم المدعى عليها معزز وإعادة تسجيلها باسم المدعى عليه من مالك العقارات الحقيقي ومن ثم تثبيت شراء مؤرتهم لهذه العقارات.ادعى المدعى ع ليه محمد تقابلاً طالباً فسخ قيد العقارات من اسم المدعى عليها معزز وأقر للمدعين بدعواهم.تقدم المتدخلون بطلب تدخلهم الذي جاء فيه بأنهم اشتروا العقارين 5232 – 12543 منطقة رابعة دون أن يكون على صحيفة العقارين أية إشارة منهم فهم حسنو النية وليس لهم علاقة بالاتفاق الجاري بين المدعى عليهما معزز ومحمد لذا فهم يطلبون التعويض.صدر الحكم البدائي بإجابة طلبات المدعين والادعاء المتقابل من محمد وتم تديل استئنافات لجهة العقارات 12436 و 12543 بالمطالبة بالتعويض عنهما بدعوى مستقلة إن كان لهذ وجه سائغ قانونا ولدى الطعن فيه من قبل المدعى عليها معزز والمدعي تقابلا محمد واحد ورثة أحمد رفضت الغرفة المدنية الثانية الطعون الثلاثة فكانت هذه المخاصمة من معزز.وحيث أن بغض النظر عن ملاءمة مدعية المخاصمة من عدمها فإن ذلك لا تأثير له على ما جاء في محتوى الوثيقتين المعتمدتين كأساس للحكم بالدعوى وقد ورد فيهما صراحة أن هذه العقارات هي مالك خالص للمدعى عليه محمد ودفع ثمنه من ماله وأن مدعية لمخاصمة كانت تستثمرها لمصلحته وهذا ينفي عائدية العقارات المدعى بها لها أو أنها اشترتها من مالها الخاص وبالتالي فإن فسخ قيد لعقارات من اسمها يستند إلى ورقة الضد المبرزة والصادرة بمكة الكرمة بتاريخ 1996/10/26 والوثيقة الأخرى باللغة الألمانية المنسوب توقيعهما لها وهذا يلغي كل المعاذير التي أبدتها المدعية لأن ما افتقد شرط الوجود يغدو متعذر منحه مبرر البقاء.وحيث أن الحكم البدائي قد أجرى الخبرة الفنية على توقيع مدعية المخاصمة حين أنكرت ما نسب إليها من توقيع وقد انتهت الخبرة إلى صحة توقيعها على الوثيقتين سالفتي الذكر بخبرة ثلاثية صحيحة لا نقص فيها ولا غموض ولا أي إجراء باطل يعتريها فإن اعتمادها من قبل المحكمة له ما يؤيده ولا بد من التنويه في هذا الصدد من أن بعض المحاكم درجت على إجراء خبرات خماسية وسباعية. الخ خلافا لما نصت عليه:1 – المادة (138) بينات التي أجازت للمحكمة أن كان فصل الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة أمور فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة.2 – المادة (139) بينات التي بينت كيفية اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.3 – الفقرة / 188 / من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات التي أفادت بان المشروع قد حدد عدد الخبراء بواحد أو ثلاثة حسب أهمية العمل على خلاف التشريع الحالي أي قبل صدور قانون البينات – الذي يوجب ألا يقل العدد عن الثلاثة مع أنه من الأمور ما لا يستلزم هذا العدد.يضاف إلى ذلك أن المشرّع لو أراد أن يكون عدد الخبراء وترا لذكر ذلك صراحة أما وأنه قد حدد عدد الخبراء بواحد أو ثلاثة فلا يجوز تجاوز ذلك وإلا لكنا أمام سلسلة من الخبرات لا تنتهي.وحيث أن ما أثارته مدعية المخاصمة من التواطؤ فإنه لا يرد على العقارات مدار الدعوى بعد أن أقرت المدعية بالوثيقتين أن العقارات عائدة لزوجها المدعى عليه وأن الهيئة المخاصمة التي رفضت طعن المدعية لم ترتكب أي خطأ ينسب إليها والدعوى مرفوضة شكلا .لذا تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا.2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولاً.