• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي في دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن يكون عقد الإيجار قد أبرم في ظل ملكية المدعي للمأجور ولو لم يبرمه بنفسه

يثبت للمالك حق طلب الإخلاء لعلة السكنى ولو لم يكن طرفاً مباشراً في إنشاء عقد الإيجار، متى كان العقد قد انعقد أثناء ملكيته للمأجور.

نص الاجتهاد

لا يشترط في دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن يكون المدعي المالك هو الذي أبرم بنفسه عقد الإيجار مع المدعى عليه المستأجر بل يكفي أن يكون عقد الإيجار قد تم إبرامه في ظل ملكيته للمأجور