يثبت للمالك حق طلب الإخلاء لعلة السكنى ولو لم يكن طرفاً مباشراً في إنشاء عقد الإيجار، متى كان العقد قد انعقد أثناء ملكيته للمأجور.
لا يشترط في دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن يكون المدعي المالك هو الذي أبرم بنفسه عقد الإيجار مع المدعى عليه المستأجر بل يكفي أن يكون عقد الإيجار قد تم إبرامه في ظل ملكيته للمأجور