• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صرف النظر عن الادعاء على أحد المدعى عليهم لا يعيب الخصومة متى بقي لباقيهم غالبية السهام

عدم الاستمرار بالخصومة تجاه أحد المدعى عليهم لا يبطلها إذا كان المدعى عليهم الباقون يمثلون غالبية السهام المتنازع عليها، لأن صحة الخصومة تتوافر بوجود من يكفي تمثيلهم لتحقيق الغاية الإجرائية المطلوبة.

نص الاجتهاد

صرف النظر عن الادعاء على أحد المدعى عليهم لا يؤثر على صحة الخصومة ما دام لباقي المدعى عليهم غالبية السهام