عدم الاستمرار بالخصومة تجاه أحد المدعى عليهم لا يبطلها إذا كان المدعى عليهم الباقون يمثلون غالبية السهام المتنازع عليها، لأن صحة الخصومة تتوافر بوجود من يكفي تمثيلهم لتحقيق الغاية الإجرائية المطلوبة.
صرف النظر عن الادعاء على أحد المدعى عليهم لا يؤثر على صحة الخصومة ما دام لباقي المدعى عليهم غالبية السهام