إذا تعلّق الأمر بصحة البطاقة البريدية فإنها من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير هذا الأمر تلقائياً وفي جميع مراحل الدعوى دون توقف على طلب الخصوم.
صحة البطاقة البريدية من النظام العام وعلى المحكمة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى