• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وتلتزم بحث الدفوع المثارة أمامها وما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى

محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تلتزم بالنظر في جميع الدفوع المثارة لديها وفيما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز لها إغفال بحثها.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع وعليها النظر في الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى