محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تلتزم بالنظر في جميع الدفوع المثارة لديها وفيما سبق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز لها إغفال بحثها.
محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع وعليها النظر في الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى