وجوب أن يشتمل الحكم الاستئنافي على عرضٍ كافٍ لأسباب الطعن ومناقشة الدفوع الجوهرية، وإلا كان القرار معيباً بما يوجب نقضه.
على المحكمة أن تورد ملخصا كافيا عن أسباب الاستئناف وأن ترد على الدفوع تحت طائلة نقض قرارها