إذا تعدد المستأجرون بحكم الميراث، وجب على المؤجر لإقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك أن يثبت توافر سبب الإخلاء في حق كل وارث على حدة، ولا يكفي إثبات الملكية أو المسكن المناسب بالنسبة إلى بعضهم دون البعض الآخر.
يصبح ورثة المستأجر بوفاة مؤرثهم مستأجرين متعددين وعليه فلا بدمن إثبات أن كلا منهم يملك دارا مستقلة صالحة لسكناه حتى تستقيم الدعوى المقامة عليهم بطلب الإخلاء لعلة التملك