مسألة تكييف الهلاك من حيث كونه جزئياً أو كلياً هي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.
قاضي الموضوع هو الذي يفصل فيما إذا كان الهلاك جزئيا أو كليا ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض