• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ما إذا كان الهلاك جزئياً أو كلياً من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض

مسألة تكييف الهلاك من حيث كونه جزئياً أو كلياً هي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

قاضي الموضوع هو الذي يفصل فيما إذا كان الهلاك جزئيا أو كليا ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض