لا تُقبل مواجهة دعوى الإخلاء لعلة السكنى بدفع الكيدية إلا إذا قام دليل على تعذر سكن المالك المؤجر للعقار لسبب قاهر أو على تصرفه بما يناقض جدية طلبه للتخلية، كالسجن أو الفرار من العدالة أو المنع من الإقامة أو بيع الشقة أو الوعد ببيعها.
الكيدية في دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا تتحقق إلا بقيام ظروف تجعل من المتعذر على المالك المؤجر طالب التخلية السكن بعقاره المؤجر كأن يكون سجينا أو فارا من وجه العدالة أو ممنوعا من الإقامة في البلدة المذكورة أو أن يثبت أن المدعي قد باع فعلا الشقة المؤجرة إلى الغير أو أنه وعد شخصا بالبيع خلال فترة محددة