إثبات العلاقة الإيجارية لا يكون بالشهادة، أما إثبات بدء العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية فيجوز إذا كانت العلاقة الإيجارية ثابتة.
لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة وإنما يجوز إثبات بدء هذه العلاقة البينة الشخصية إذا كانت العلاقة الإيجارية ثابتة