• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية، ويجوز إثبات بدء هذه العلاقة بها إذا كانت ثابتة

إثبات العلاقة الإيجارية لا يكون بالشهادة، أما إثبات بدء العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية فيجوز إذا كانت العلاقة الإيجارية ثابتة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة وإنما يجوز إثبات بدء هذه العلاقة البينة الشخصية إذا كانت العلاقة الإيجارية ثابتة