• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة مخالفة المستشار والرد عليها في قرار الأغلبية وإلا كان الحكم عرضة للنقض

وجوب أن تتناول أغلبية الهيئة القضائية مخالفة أحد المستشارين بالمناقشة والتمحيص والرد المسبب عليها، وإلا عُدّ القرار معيباً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

يجب على الاكثرية ان تضع مخالفة المستشار موضع المناقشة والتمحيص وأن تردعليه كي تثبت أن رأيها هو الصائب والا كان القرار عرضة للنقض .