وجوب أن تتناول أغلبية الهيئة القضائية مخالفة أحد المستشارين بالمناقشة والتمحيص والرد المسبب عليها، وإلا عُدّ القرار معيباً وقابلاً للنقض.
يجب على الاكثرية ان تضع مخالفة المستشار موضع المناقشة والتمحيص وأن تردعليه كي تثبت أن رأيها هو الصائب والا كان القرار عرضة للنقض .