يثبت المستأجر وفاء الأجرة إذا تمسك به، ولا تُعدّ حوالات بريدية جزئية عن بعض المستحقات دليلاً أو قرينةً على سداد الأجور السابقة أو على براءة الذمة منها.
عبء إثباتها دفع الأجور يقع على عاتق المستأجرإرسال حوالات بريدية بقسم من الأجور الطالب بها بموجب بطاقة بريدية لا يشكل قرينة على وفاء الأجور السابقة