• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات وفاء الأجور يقع على المستأجر وإرسال حوالات بريدية بجزء منها لا يعد قرينة على براءة ذمته من الأجور السابقة

يثبت المستأجر وفاء الأجرة إذا تمسك به، ولا تُعدّ حوالات بريدية جزئية عن بعض المستحقات دليلاً أو قرينةً على سداد الأجور السابقة أو على براءة الذمة منها.

نص الاجتهاد

عبء إثباتها دفع الأجور يقع على عاتق المستأجرإرسال حوالات بريدية بقسم من الأجور الطالب بها بموجب بطاقة بريدية لا يشكل قرينة على وفاء الأجور السابقة