توقيع المدعى عليه على الشيك يُعدّ إقراراً ملزماً بمضمونه، ويقع على عاتقه عبء إثبات الدفع الذي يرمي إلى نفي أو تعديل الأثر الثابت للشيك، ولا سيما إذا ادعى أن الشيك كان مقابل التزام لم ينفذه المدعي.
إقرار المدعى عليه بتوقيعه على الشيك ملزم له بوفاء قيمته وإن عبء إثبات ما دفع به لجهة أن الشيك مقابل عمل التزم به المدعي إلا أنه لم يف بذلك يقع على عاتقه هو باعتبار ان هذا الدفع يهدف إلى إثبات عكس مضمون الشيك