العبرة في إحالة القاضي إلى المعاش هي ببلوغه السن القانونية المحددة له بالشهر واليوم وفق تاريخ ولادته الثابت، وأي قرار بإحالته قبل هذا الأجل يكون مخالفاً للقانون وواجب الإلغاء.
السن المحدد في القانون لإحالة القاضي على المعاش إنما هو ببلوغه الخامسة والستين من العمر بالشهر واليوم وإن إحالة أي قاضي على التقاعد قبل بلوغه سن المحدد قانوناً يجب إلغاؤه المناقشة: في الحكملما كان من الثابت بالوثائق المبرزة وهي رسمية لم يجادل أحد من الطرفين بصحتها على أن المدعي الأستاذ جوزيف.) ولد بتاريخ 27 / 12 / 1939 وسجلت الولادة بموجب واقعة أصولية برقم / 72 / ضمن المدة القانونية بتاريخ 6 / 1 / 1940 و بالتالي فإنه لا يمكن الدفع بخلاف تلك البينات إلا بادعاء التزوير وان مثل هذه الادعاء من الجهة المدعى عليها لم يحصل إذن فالثابت على أن تاريخ الولادة المقيد هو 27 / 12 / 1939 لم يبدل و لم يصحح ولم يحرف وبالتالي فإن هذا التاريخ هو المعتبر في إحالة المدعي على التقاعد ولا يعتد بالبيان الذي تعتمده الجهة المدعى عليها المبرز في إضبارة المدعي يوم تعيينه طالما إن ذلك البيان خلا من تحديد تاريخ الشهر واليوم . وبما أن التصحيح في قيد المدعي والذي أشارت إليه ممثلة الجهة المدعى عليها إنما يقتصر على اسم الأب وكنية الأم دون أن يتعرض إلى تاريخ الولادة فان دفوع تلك الجهة لناحية تاريخ الولادة باليوم والشهر غير مقبولة . وبما أن السن المحدد في القانون لإحالة القاضي على المعاش إنما هو ببلوغه الخامسة والستين العمر وبما أن بلوغ المدعي هذا السن يكون بتاريخ 27 / 12 / 2004 خلافا لما ورد بالقرار المعترض عليه الذي حدد الميعاد في 1 / 11 / 2001 . لذلك فان الدعوى تكون سليمة وصحيحة واقعا وقانونا ويقتضي الحكم له بها . وعليه تقرر بالاتفاق : 1 – إبطال القرار رقم 2593 / ن تاريخ 7 / 12 / 2003 فيما خص المدعي المدعي القاضي السيد جوزيف (.) واعتبار تاريخ إحالته إلى التقاعد بتاريخ 27 / 12 / 2004 1 / 1 / 2001 و إلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بذلك