• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الحكم أن يرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم وإلا كان عرضة للنقض

وجوب اشتمال الأحكام على الرد على جميع الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم، ويترتب على إغفال الرد على الدفع الجوهري بطلان القرار وقابليته للنقض أو لقيام مخاصمة القاضي إذا كان الحكم مبرماً وانتهى إلى نتيجة مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

ان المادة 204 أصول محاكمات تنص على أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الرد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم فإن أهمل القاضي الرد عليها كان قراره عرضة للنقض إذا كان قابلاً لذلك أما إن كان مبرماً فإنه يكون موضوعاً صالحاً لمخاصمة القاضي مصدره إذا انتهى الحكم إلى نتيجة غير سليمة لا تتفق مع حكم القانون المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث ان الدعوى الأصية المتفرعة عنها هذه الدعوى مقدمة من المدعي محمد ضد مدعي المخاصمة واستناداً لما جاء فيها حركت النيابة الدعوى العامة ضد المدعي بالمخاصمة بجرم إساءة الأمانة وقف المادة (656) عقوبات وقضت محكمة الاستئناف بالحسكة بحبسه لمدة خمسة عشر يوما وإلزامه بقيمة سندي الأمانة وبالفائدة وقد أبدت الهيئة المخاصمة الحكم المطعون فيه.وحيث ان مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى إبطال القرار المخاصم لعلة ان الهيئة التي أصدرته ارتكبت خطأ مهنيا جسيما للأسباب المثارة منه بلائحة الدعوى المبينة أنفا.وحيث ان مدعي المخاصمة أثار أمام محكمة الموضوع وبلائحة الطعن المؤرخة في 9/10/ 2000 دفعا متجا في الدعوى من شأن ثبوته تغيير مسار الدعوى فقد أثار أنه سبق للمدعي محمد وتقدم بدعوى بنفس الموضوع وصدر قرار مبرم عن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضي بعدم مسؤولية مدعي المخاصمة من الجرم المسند إليه وقد قام المدعي بسحب السندات موضوع الدعوى وان إقامة دعوى ثانية من المدعي نفسه بنفس الموضوع مخالف لأحكام القانون.وبما ان المادة (204) من قانون أصول المحاكمات تنص على انه يجب ان تكون الأحكام مشتملة على الرد على جميع الدفوع المثارة من الخصوم فإن أهمل القاضي الرد عليها كان قراره عرضة للنقض إذا كان قابلا لذلك أما ان كان مبرما فإنه يكون موضوعا صالحا لمخاصمة القاضي مصدرة إذا انتهى الحكم إلى نتيجة غير سليمة لا تتفق من حكم القانون وان هذا الرأي مويد باجتهادات متعددة منها القرار رقم 372/953 تاريخ 1995/6/4.وحيث أن محكمة الموضوع ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم ترد على الدفع المشار إليه بل اكتفت الهيئة بالرد ان المحكمة ردت على مخالفة المستشار رداً سائغاً والقرار المطعون فيه يكون سليماً فعليه واستناداً لما سلف تكون الهيئة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما والقرار يستوجب الإبطال.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار المخاصم رقم 19972 12435 تاريخ 2002/12/15 واعتبار الإبطال بمثابة التعويض.2 – تضمين المدعى عليه محمد الرسوم والمصاريف.3 – إعادة التأمينات لمسلفها . 4 – حفظ الأوراق أصولاً.