البيان الجمركي يُعدّ ملزماً لمقدّمه فيما يتضمنه من بيانات، ولا يحق له تغييرها أو منازعة صدقها بعد تقديمه، ولا يُسمع منه دفع حسن النية متى كان يستطيع قانوناً طلب فحص البضاعة مسبقاً للتحقق من عناصرها الجوهرية.
إن مقدم البيان الجمركي لا يملك تغيير شيء مما جاء به من بيانات لأي سبب، وإنه لا يملك التذرع بحسن النية في خصوص ما يظهر من عدم صدق أي بيان من هذه البيانات لأنه كان يستطيع عملاً بحكم المادة 93 من قانون الجمارك أن يطلب من مصلحة الجمارك قبل تقديم البيان فحص البضائع للتحقق من نوعها أو قيمتها أو كميتها