إذا حضر الطاعن وبدأت المحاكمة من الجلسة الأولى، وجب على المحكمة أن تبتّ في اعتراضه الشكلي ابتداءً قبل متابعة السير في الخصومة.
على المحكمة ان تبت باعتراض الطاعن من الناحية الشكلية بعد حضوره والشروع بالمحاكمة من الجلسة الاولى .