إسقاط الحق الشخصي إذا ورد بعد صدور الحكم في جريمةٍ يعتدّ فيها بهذا الإسقاط، وجب إعماله في مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي أمام دائرة التنفيذ، ولا يُهمل لمجرد تأخر صدوره عن الحكم.
بما ان الجرم المحكوم به من الجرائم التي تسقط باسقاط الحق الشخصي وحيث ان اسقاط الحق الشخصي قد جاء بعد صدور الحكم فيجب مراعاته امام دائرة التنفيذ للاحكام الجزائية .