القرار المستعجل الصادر منفرداً من رئيس اللجنة لا يكتسب صفة الدوام، ويجوز العدول عنه عند زوال موجباته، كما يسقط أثره إذا لم يُعرض على اللجنة المختصة خلال المهلة المحددة قانوناً.
القرار المستعجل الصادر عن رئيس اللجنة يجوز الرجوع عنه إذا زالت الأسباب الداعية لصدوره ويجب عرضه على اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره وإلا يعتبر لاغيا