• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترفض سماع الشهادة في البينة العكسية متى اكتفت بالظاهر من الأدلة المطروحة ولا يعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً

للمحكمة سلطة تقديرية في رفض سماع البينة أو بعض شهودها متى رأت أن الأدلة المطروحة كافية، ولا يترتب على مجرد رفض سماع شاهد في البينة العكسية قيام خطأ مهني جسيم يبرر دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

رفض سماع الشاهد في البينة العكسية رفض سماع الشاهد لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ويعد سبباً للطعن بالنقض وليس لإبطال القرار بدعوى مخاصمة. من حق المحكمة رفض سماع البينة والاكتفاء بالظاهر من الأدلة المطروحة.