للمحكمة سلطة تقديرية في رفض سماع البينة أو بعض شهودها متى رأت أن الأدلة المطروحة كافية، ولا يترتب على مجرد رفض سماع شاهد في البينة العكسية قيام خطأ مهني جسيم يبرر دعوى المخاصمة.
رفض سماع الشاهد في البينة العكسية رفض سماع الشاهد لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ويعد سبباً للطعن بالنقض وليس لإبطال القرار بدعوى مخاصمة. من حق المحكمة رفض سماع البينة والاكتفاء بالظاهر من الأدلة المطروحة.