دعوى مخاصمة القضاة لا تُقبل إذا توافر لطالبها طريقٌ قانونيٌّ آخر، ولا تُوجَّه إلا إلى حكمٍ أو قرارٍ نهائي ذي حجيةٍ قاطعة يفصل في الحق فصلاً نهائياً؛ أما القرارات غير القطعية أو ذات الحجية المؤقتة أو غير ذات الحجية فلا تصلح أساساً للمخاصمة.
لا تقبل دعوى مخاصمة القضاة إذا كان لطالب المخاصمة طريقاً قانونياً آخر. – القرار الصادر بعدم الاختصاص الموضوعي ليس من القرارات القطعية وهي لا تسد الطريق أمام طالب المخاصمة للوصول إلى حقه. – يشترط في الحكم حتى يكون صالحاً لدعوى المخاصمة أن يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق أو انتفائه بما يحقق وقوع الضرر على المحكوم عليه بصورة يقينية. وعليه لا يصلح لهذه الدعوى القرارات ذات الحجية المؤقتة كقرارات وقف التنفيذ مثلاً كما لا تصلح القرارات غير ذات الحجية. – لا يكون الحكم ذات حجية قاطعة إلاّ إذا حاز درجة القطعية بحيث أصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق أو صادر دليلاً غير قابل للنقض بأي دليل آخر.