لا تُقبل المخاصمة بسبب الانعدام أو البطلان إلا ضمن حدودها القانونية؛ فطلب الانعدام يوجَّه إلى الهيئة مصدرة الحكم، وقرار الإحالة القطعية يغدو مبرماً وحجة بعد انقضاء الطعن، ولا يُبطل من إجراءات التنفيذ إلا ما كان مؤثراً في المزاد أو منصوصاً على بطلانه، ويجوز الرجوع عن قبول المخاصمة شكلاً إذا تبيّن انت...
يجب تقديم طلب الانعدام أمام الهيئة التي أصدرت الحكم إن قرار الإحالة القطعية يصبح مبرما وعنوانا للحقيقة بمرور مهل الطعن فيه يشترط لبطلان الإجراءات في المعاملات التنفيذية أن يكون الإجراء مؤثرا في نتائج المزاد وباطلا بنص القانون يجوز للهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة الرجوع عن القرار القاضي بقبولها شكلا إذا ثبت لها عدم وقوع الهيئة مصدرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – إن جميع الإجراءات المتمثلة في – معاملة وضع اليد والتبليغ بشأنها. – مذكرة تبليغ الاعتراض على قائمة شروط البيع. – اخطارات تحديد مواعيد البيع لعدة جلسات. – تبليغ جلسة البيع الأخير الجاري بتاريخ 8/11/2017 – محضر البيع المؤرخ في 30/1/2017 . – محضر البيع المؤرخ في 8/10/2017 تمت جميعها بمواجهة المورثة بعد وفاتها الواقعة بتاريخ 15/1/2015مما يصم هذه الإجراءات المتخذة بعيب الانعدام لأكثرها وبالبطلان المطلق للأخرى. 2 – إن العقارين المحالين للمدعى عليه بالمخاصمة لا يزالان بحيازة الجهة المدعية بالمخاصمة ولم تنته إجراءات التنفيذ بشأنها مما يخشى معه تفاقم الضرر الناتج عن بطلان الإجراءات التنفيذية.في القانون :من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى إبطال القرار المخاصم رقم 291 استئناف تنفيذي أساس 345 لعام 2017 الصادر بالملف التنفيذي رقم 380 العام 2017 ووقف الإجراءات التنفيذية. ومن حيث تبين من الملف التنفيذي الذي تتفرع عنه هذه الدعوى أنه وبتاريخ 2/9/2015 تم وضع طلب التنفيذ المقدم من الجهة طالبة التنفيذ مصرف التوفير بدمشق أمام دائرة التنفيذ باللاذقية طالبة تنفيذ مضمون الكتاب الصادر عن رئيس التنفيذ المدني بدمشق المؤرخ في 25/8/2015 والقاضي بإنابة رئيس التنفيذ المدني باللاذقية من أجل السير بإجراءات المتابعة وصولا لمرحلة بيع العقار 109/12 والعقار 109/13 منطقة القلعة العقارية وذلك لاستيفاء قيمة مبلغ القرض موضوع العقد رقم 232 تاريخ 24/7/2005ومن حيث أنه وبتاريخ 21/12/2015 توجه مدير التنفيذ يرافقه الخبير ووكيل طالب التنفيذ إلى العقارات موضوع التنفيذ في وصف العقارات ووضع اليد عليها تمهيدا للبدء بإجراءات البيع وقد حضرا الى المنفذ عليها غياث وتفهم المهمة ووقع على الضبط وعليه سارت إجراءات التنفيذ بعد ذلك حتى صدور قرار الإحالة القطعية بتاريخ 11/10/2017.وبتاريخ 10/12/2017 تقدم المد بالمخاصمة باستئنافهم أمام محكمة الاستئناف التنفيذي باللاذقية طالبين في القرار المستأنف القاضي بإحالة العقار (109/12 و13) قلعة باللاذقية على اسم المزاود خالد. حيث قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف بتاريخ 13/12/2017 وعلى أثر ذلك تم نقل الملكية إلى اسم المزاود المحال عليه في السجلات العقارية بتاريخ 18/12/2017. ومن حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المخاصم كانت قد عللت لقرارها بأن قرار الإحالة القطعية يعتبر حكما كسائر الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة. وإن المستأنف لم يطعن بقرار الإحالة القطعية كقرار قضائي وإنما آثار واقعة وفاة المنفذ عليها ندا. أثناء سير الإجراءات التنفيذية على أنه لا يوجد في الملف التنفيذي ما ب بوفاة المنفذ عليها أثناء سير الإجراءات تبلغت بالصحف أصولا كونها مجهولة الاقامة.ومن حيث أنه إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم بالبطلان النسبي لحكم بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مؤرثهم الدرجة القطعية صدرت للحكم حجية الأمر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام. هيئة عامة أساس 797 قرار308 لعام 2001.ومن حيث تبين أن المدعي بالمخاصمة غياث كان قد حضر الكشف الجاري على العقارات موضوع التنفيذ لوضع اليد عليها بتاريخ 21/12/2015 ولم يعترض على الإجراء ولم يبرز ما يثبت وفاة مؤرثته المالكة قيدا.وهذا يشير إلى أن الورثة سكتوا عن واقعة وفاة مورثتهم خلال سير الإجراءات. وكانت الجهة طالبة التنفيذ تمارس حقها في استيفاء الدين المترتب لها على المنفذ عليه نتيجة استحقاق مبلغ القرض موضوع العقد المبرز في الملف ومن حيث أن ما أثارته الجهة المدعية بالمخاصمة لجهة انعدام القرار المخاصم ليس محله دعوى المخاصمة. بحسبان أن أسباب الانعدام لا تصلح أن تكون سببا من أسباب المخاصمة وأن طلب الانعدام يجب تقديمه أمام الهيئة مصدرة الحكم لتقول كلمتها فيه فإذا اخطأت خطأ مهنيا جسيما عندها تتم مخاصمة الهيئة قانونا. هيئة عامة قرار 95 أساس 412 تاريخ 15/3/2004ولما كانت الجهة المدعية لم تطلب ذلك أمام محكمة الاستئناف وإنما طلبت قبول الاستئناف موضوعا وإعادة الملف لمرجعة التسديد قيمة القرض.ومن حيث أن قرار الإحالة القطعية بين من الأحكام القطعية ومرور مبل الطعن علي يجعله مبرما وعنوانا للحقيقة. تفض قرار مخاصمة 271 أساس 422 لعام 2004.وأن انبرام قرار الإحالة القطعية يغطي البطلان خاصة بالنسبة للخطأ في التبليغ. مخاصمة قرار 175/180 لعام 2005كما يشترط في بطلان الإجراءات في المعاملات التغذية أن يكون الإجراء مؤشرا في نتائج المزاد وأنه باطل بنص القانون. مخاصمة 1537 تاريخ 28/3/2011 ومن حيث أن القرار المخاصم لم ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسم فيما ذهب إليه وأن دائرة التنفيذ كانت تنفذ نصوص القانون في متابعتها سير الإجراءات التنفيذية وأن القرار المخاصم سار على هذا النهجومن حيث أنه يجوز للهيئة الرجوع عن القرار القاضي بقبول الدعوى شكلا إذا ثبت للهيئة الناظرة في دعوى المخاصمة عدم وقوع الهيئة مصدرة القرار المخاصمة بالخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع: الرجوع عن قرار قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف التنفيذ.رد دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة التأمين. إلزام الجهة المدعية بالرسوم والمصاريف. إعادة الملف لمرجعه أصولا مع إرفاق صورة عن القرار.