إذا كان مبلغ التعويض قد حُدِّد وفقاً للقانون فلا يُحكم بالفائدة عليه، لأن ذلك يفضي إلى الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد. كما أن تجيير أمر التسليم لمخلص بضائع مأذون يُفهم كتفويض بإجراء المعاملات الجمركية دون ترتيب التزام على إدارة الجمارك بالتحقق من الملكية عند التسليم.
أن تجيير أمر التسليم لاسم مخلص بضائع مأذون يعتبر فقط تفويضاً لإتمام المعاملات الجمركية ترفع كل مسؤولية عن أدارة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او حاملة ولا يترتب على الجمرك أي تدقيق بشان الملكية الفائدة تعويض حدده القانون فلا يصح الحكم بالفائدة على التعويض لأنه يعد حكما بالتعويض مرتين