• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود العقارية الثابتة وفق محاضر التحديد والتحرير لا يجوز الطعن بها ولا سماع دعوى بشأنها بعد مضي المدة القانونية

إذا ثبتت الحقوق العينية في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير، وانقضت مدة السنتين المقررة قانوناً للطعن، امتنع الطعن بهذه القيود وسقطت الدعوى المتعلقة بها، ولا تُقبل منازعتها بدعوى لاحقة.

نص الاجتهاد

الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى إذا كانت قد انقضت مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 المناقشة: في الشكل : حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على أن العقار /1293 / من منطقة القابون قد سجل بموجب قرار القاضي العقاري رقم /1517/ تاريخ 1933/5/24 مفرزاً إلى قسمين الجنوبي باسم فاطمة.) – عمة الجهة المدعية – والقسم الشمالي باسم ورثة محمود (.) – والد الجهة المدعية – وأمينة محمود الصغير والدتمم وقد علمت الجهة المدعية بأن المرحومة فاطمة نظمت عقد بيع بجميع ما تملك من عقارات وحصص في هذا العقار لصالح بعض ورثتها وأبقت لنفسها حق الانتفاع فعمدت الجهة المشترية إلى تسجيل كامل العقار مدار الدعوى مع أن حصة المرحومة فاطمة تنحصر بالقسم الجنوبي من العقار لذا فإن المدعين يطلبون إبطال تسجيل القرار 1293/ قابون من اسم الجهة المدعى عليها وإعادة تسجيله بأسمائهم . صدر الحكم البدائي برد الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف ولدى الطعن فيه بطريق النقض تم رفض الطعن شكلاً إلا أن الهيئة العامة لمحكمة النقض أبطلت الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لأن الطعن مقبول من حيث الشكل . جددت الدعوى أمام الغرفة المدنية للنظر بالدعوى – بعد الإبطال – وقد رفضت الطعن موضوعاً فكانت هذه المخاصمة . وحيث أن قرار القاضي العقاري المؤقت رقم /1517 تاريخ 24 / 1933/5 كان قد أفرز العقار مدار الدعوى إلى قسمين قبلي وشمالي على أن يسجل القسم القبلي باسم فاطمة. وأن يسجل القسم الشمالي باسم الورثة محمود.) وقد تضمن محضر التحديد والتحرير أسماء من سجلت الأقسام بأسمائهم . وحيث أن القضاء العقاري وقضاء التحديد والتحرير له أصول فالمادة /78/ من القرار /188/ لعام /1926/ نصت على أن الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها البتة وبالتالي فإن القيود الثبوتية ولا يمكن أن تكون عرضة لأية دعوى إذا كانت قد انقضت مدة السنتين المنصوص عنها في المادة /31/ من القرار / 186 / لعام /1926/. وحيث أنه سبق للجهة مدعية المخاصمة أن مارست حقها القانوني بطلب التعويض سنداً للمادة / 17 / من القرار / 188/ ل . ر للعام /1926 / بدعوتين سابقتين فإن ادعائها بالحق العيني لا يقوم على سند بالقابون وإن الهيئة المخاصمة التي رفضت الطعن المقدم منها سارت على الطريق القانوني السليم و لم تترلق في أي خطأ ينسب إلى حكمها فالدعوى مرفوضة شكلاً . لذا تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى شكلاً.