إذا كان أصل السند محفوظاً لدى الكاتب بالعدل، فإن الصورة الخطية أو الفوتوغرافية الصادرة عن موظف عام في حدود اختصاصه تقوم مقام الأصل في الإثبات بالقدر الذي تثبت فيه مطابقتها للأصل، ولا يصح نفي حجيتها لمجرد كونها صورة.
ان القانون أعطى سلطة خاصة للموظف العام هي عماد ما يتوافر للوراقة الرسمية في الإثبات وهي مناط العلة من هذه القوة وإذا كان أصل السند محفوظاً لدى الكاتب بالعدل فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت عنه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الأصلي بالقدر الذي يعترف بمطابقة الصورة للأصل. مما لا مجال للقول البتة بعدم اعتبار الصورة طبق الأصل مستنداً في الإثبات المناقشة: في الشكلحيث أن دعوى المدعي تهدف إلى إلزام المدعى عليه بدفع مائة وأربعة وأربعين ألف ليرة بموجب إقرار الأخير الخطي المؤرخ في 1999/11/19.صدر الحكم البدائي برد الدعوى لكن الحكم الاستئنافي فسخه وقضى للمدعي وفق دعواه وأيدته الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض فكانت هذه المخاصمة.وحيث أن الإقرار الخطي الصادر عن مدعي المخاصمة قد تم توثيقه أمام الكاتب بالعدل في دير الزور.وحين أقيمت الدعوى بناءً على هذا الإقرار ذيل السند بمشروحات تشير إلى أنه صورة طبق الأصل عن الوثيقة المدونة في السجل برقم 8932 تاريخ 1996/8/1 فإن القانون قد أعطى سلطة خاصة للموظف العام هي عماد ما يتوافر للورقة الرسمية في الإثبات وهي مناط العلة من هذه القوة وإذا كان أصل السند محفوظ لدى الكاتب بالعدل فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت عنه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الأصلي بالقدر الذي يعترف بمطابقة الصورة للأصل (1/7 بينات) فلا مجال للقول البتة بعدم اعتبار الصورة طبق الأصل مستندا في الإثبات سيما وأن مدعي المخاصمة لم ينازع في مطابقة الصورة للأصل.وحيث أن تقدير أقوال الشهود وترجيح بينة على أخرى يعود لقناعة محكمة الأساس ما دامت أقوال الشهود التي رجحت كافية لحمل النتيجة التي قضت بها .وحيث أن الهيئة المخاصمة التي سارت على النهج القانوني السليم لم ترتكب أي خطأ جسيم ينسب إليها فالدعوى مرفوضة شكلا .لذا حكمت الهيئة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تفريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية يحسم منها التأمين.4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الملف أصولاً.