يجب التحقق من شروط المالك المستقل الواردة في قانون الإيجار قبل الحكم بإخلاء المأجور لعلة السكن، ولا سيما وحدة العقار وسبق عدم ملكية طالب الإخلاء لسواه قبل نفاذ القانون، ومضي سنتين على الأقل على تملكه وانحصار ملكيته؛ وإغفال هذه الشروط أو تطبيقها على غير محلها ينهض خطأً مهنياً جسيماً.
المادة الثامنة فقرة (هـــ) من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 نصت على الإخلاء إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن متى توافرت الشروط التالية:أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجراها خلال فترة تملكه مالكاً لسواها قبل نفاذ هذا القانون.أن يكون قد أمضى على تملكه وانحصار ملكيته لهذا العقار مدة سنتين على الأقل. مخالفة الهيئة المخاصمة لما ذكر أعلاه يُؤلف خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن دعوى المدعية حكمت تقوم على طلب إلزام المدعى عليهما بإخلاء المأجور 4/1151 ساروجة لعلة السكن.صدر الحكم الصلحي برد الدعوى ونقضته محكمة النقض الغرفة المدنية الإيجارية فكنت هذه المخاصمة.وحيث أن الهيئة المخاصمة كانت قد نقضت الحكم الصلحي المطعون فيه لأن محكمة الصلح:- لم ترد على دفوع المدعية بإبرام عقد جديد بين المدعية وبين المدعى عليه محمد بعد أن تملكت كامل العقار. – حصلت المدعية على حكم بالتخمين وحكم بالإخلاء لعلة التنصير عن الدفع وتم رفع بدل الإيجار إلى عشرين ألف ليرة سورية. – ولأن هذا العقد يؤسس علاقة إيجارية بين الطرفين ويقطع الأسباب بالعقد القديم.وحيث أن هذا الذي انتهت إليه الهيئة المخاصمة قد سبق بحثه والفصل في موضوع وفق الوثائق المبرزة بالدعوى. – أن الحكم الاستئنافي رقم 284 أساس 357 تاريخ 1992/9/30 وفي معرض دعوى الإخلاء فقد تم تثبيت الصلح بين الأطراف وفق المذكرة المشتركة المبرزة بجلسة 1993/9/27 والذي تنازلت المدعى عليها بالمخاصمة المدعية نهيد عن حكم الإخلاء وعن الأحكام الصادرة بالتخمين واعتبار مدعي المخاصمة يشغلون العقار بطريق التمديد القانوني.ي – إن الحكم الصلحي رقم 601 أساس 7543 تاريخ 1996/11/17 عن محكمة الصلح المدنية الثامنة بدمشق والمؤيد استئنافا بالحكم 929 أساس 2083 تاريخ 1997/11/12 انتهى إلى أن عقد الإيجار الجديد أصبح لاغيا المخاصمة هو بحكمبموجب صك المصالحة وأن أشغال العقار من قبل مدعي التمديد القانوني للعقد المؤرخ في 1962/9/3 وأن كتابة عقد جديد بعد صدور المرسوم التشريعي 187 للعام 1970 لا يعتبر تجديد للعقد الأصلي. وحيث أنه متى كان ذلك فإنه لا يجوز التعرض من قبل الهيئة المخاصمة لما سلف بيانه وإذا كان للمدعى عليها بالمخاصمة ما يقال فإن عليها أن تلجأ إلى الطرق القانونية التي رسمها القانون لتجريح ما تم الاتفاق عليه أن كان له مبرر.وحيث أن المادة ( 8 – ه ) من القانون رقم 1 للعام 2001 نصت على ما يلي:إذا طلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن إذا توافر ما يلي1 – أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلف من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون.2 – أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل. ويعتبر بحكم المالك المستقل. إلى نهاية الفقرة.وحيث أن المدعى عليها بالمخاصمة قد تملكت العقار بموجب العقد 4445 تاريخ 1989/12/24.وحيث أن مذكرة المصالحة الموقعة من الطرفين تفيد بأن العقار مدار الدعوى مشمول بالتمديد الحكمي القانوني بمعنى أن عقد الإيجار بدأ في 1962/9/3 في وقت لم تكن المدعية المدعى عليها بالمخاصمة مالكة للعقار فإنها والحال ما ذكر لم تكن هي المالكة عند إبرام عقد الإيجار.وحيث أن الحكم المخاصم لم يلحظ ذلك فقد وقع بالخطأ المهني الجسيم حين نقض الحكم الصلحي الأمر الذي يستوجب إبطاله بعد أن تم قبول الدعوى شكلا.لذا تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال الحكم رقم 1580 أساس 1772 تاريخ 2002/9/18 عن الغرفة الإيجارية لدى محكمة لنقض واعتبار الإبطال بمثابة التعويض. وتثبيت قرار وقف التنفيذ 2 – إعادة التأمين لمسلفه.3 – تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف. 4 – حفظ الملف أصولا .