• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أسباب الانعدام لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة وإن طلب الانعدام يجب تقديمه للهيئة مصدرة الحكم لتقول كلمتها فيه ما إذا أخطأت خطأ

الانعدام غير المخاصمة؛ فلا تُقبل دعوى المخاصمة إذا كان المدعى به يدور حول بطلان/انعدام الحكم دون سلوك الطريق المقرر بعرضه على الهيئة مصدرة الحكم أولاً، ولا تقوم المخاصمة إلا على أسبابها المحددة حصراً، أما قناعة المحكمة بالأدلة فلا تُشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام لها سند يحمـل النتيجة.

نص الاجتهاد

إن أسباب الانعدام لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة وإن طلب الانعدام يجب تقديمه للهيئة مصدرة الحكم لتقول كلمتها فيه ما إذا أخطأت خطأ مهنيا جسيما بعدم قبولها عندها يتم مخاصمة الهيئة المختصة قانوناً. المناقشة: المناقشة والقانون:تتلخص وقائع القضية موضوع القرار المخاصم كما أظهرتها التحقيقات الواردة في ملف الدعوى أن لدى المتهم رفيق (.) ورشة لتصنيع الأحذية إلا أنه على دراية تامة بتصنيع المخدرات بتحويل الأفيون المخدر إلى هيروئين مخدر فعرض على قريبه مصطفى (.) التعاون في هذا الأمر فوافق وشارك المتهم مدعى المخاصمة عبد القادر فرواتي بعرضه وتصريف وبيع المنتج من الهيروئين باعتباره خبيراً في ذلك وقد خرج من السجن بعد أن أمضى عدة سنوات فيه الجرم الاتجار بالمخدرات ونتيجة المحاكمة صدر الحكم على مدعي المخاصمة بمعاقبته بالاعتقال المؤيد وتغريمه مليون ليرة سورية وصدق القرار من قبل محكمة النقض فكانت هذه الدعوى .ومن حيث أن مدعي المخاصم يهدف من دعواه طلب إبطال الحكم المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض والحكم له بالتعويض على المدعى عليهم . ومن حيث أن عدم تشكيل المحكمة صحيحاً إذا اشترك أعضاء الهيئة المصدرة للحكم بالنظر في القضية أمام محكمة القض يشكل سبباً لانعدام الحكم الصادر عن محكمة النقض إلا أنه لا يعد سبباً من أسباب مخاصمة الفضاء الواردة في المادة 486 أصول على سبيل الحصر وذلك على ما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر مخاصمة القرار تاريخ 1996/4/2 (منشور في لقرارات محكمة النقض السورية دركزلي ) . وإن أسباب الانعدام لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة وإن طلب الانعدام يجب تقديمه للهيئة مصدرة الحكم لتقول كلمتها فيه ما إذا أخطأت خطأ مهنيا جسيما بعدم قبولها عندها يتم مخاصمة الهيئة المخصصة قانوناً هيئة عامة قرار 36 أساس تاريخ 199/4/19 .ومن حيث أن قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا حسبما ولا خطأ عاديا مادام الدليل الذي قنعت به المحكمة يفي لحمل النتيجة التي توصلت إليها هيئة عامة قرار 54 أساس /227/ تاريخ 2000/2/7 ومن حيث أن دعوى مدعي المخاصمة أضحت لا تقوم على أساس قانوني سليم وفق أحكام المادة 486 أصول وإن أسبابه المثارة لا ترقى إلى رمي هيئة المحكمة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين رفض الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق: " – رد الدعوى شكلاً.