• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غير ان الحال ليس كذلك الواقع الطعن المقدم من مدعي المخاصمة للهيئة المخاصمة فالعودة للقرار المخاصم نجد أن اسم مدعي المخاصمة ورد في أسماء

لا تقوم المخاصمة بسبب الخطأ المهني الجسيم لمجرد ادعاء إغفال نظر الطعن سهواً إذا ثبت من أوراق القرار أن اسم صاحب المصلحة ورد في قائمة الطاعنين أو في أسباب الطعن أو جرى تصحيحه كتابياً؛ فالعبرة لسلامة السبب القانوني وتحقق الشروط الشكلية لقبول دعوى المخاصمة، لا لمجرد وجود سهواً شكلياً غير مؤثر.

نص الاجتهاد

عدم نظر الغرفة المعنية لدى محكمة النقض بالطعن المقدم إليها سهواً لا يعطي الحق لمن سهت المحكمة عن النظر في طعنه لرمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم وعلى صاحب المصلحة فقط التقدم للهيئة والطلب منها النظر في الطعن المقدم منه المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم موضوع المخاصمة ومن ثم تحديد جلسة محاكمة ودعوة الأطراف للمحاكمة أصولاً ومن ثم إبطال القرار موضوع المخاصمة الصادر عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة النقض رقم أساس (225) ورقم قرار 200 تاريخ /19/ /2003/5. ومن حيث أن مدعي المخاصمة الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بمقولة أن هيئة المحكمة يرمي المخاصمة أصدرت حكمها بالطعون المقدمة أمامها بذات القضية التي طعن فيها مدعي المخاصمة غير أن تلك الهيئة نظرت بجميع الطعون المقدم من المتهمون والجهة المدعية وناقشت دفوعهم وأقوالهم إلا الطعن المقدم من المدعي مراد فإنه لم تتم مناقشته و لم يرد اسمه في الفقرة الحكمية وهل تم قبول طعنه أم لا مما يتعين إبطالهوحيث أن عدم نظر الغرفة المعنية لدى محكمة النقض وبالطعن المقدم إليها سهوا لا يعطي الحق لمن سهت المحكمة من النظر في طعنه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم ومن صحبتها ذلك لأن لصاحب المصلحة في ذلكالتقدم للهيئة والطلب منها النظر في الطعن المقدم منه. غير ان الحال ليس كذلك الواقع الطعن المقدم من مدعي المخاصمة للهيئة المخاصمة فالعودة للقرار المخاصم نجد أن اسم مدعي المخاصمة ورد في أسماء الطاعنين بقرار المحكمة الاقتصادية برقم /4/ مواد ومحمد دبس كما ورد اسم مدعي المخاصمة في أسباب الطعن المقدم من محمد ادريس ومحمد ديب تصحيح للخطأ الكتابي وذكر اسم مدعي المخاصمة/مراد دبس ومحمد دبس/كما ورد اسم مدعي المخاصمة تصحيحاً بالهامش في مناقشة أسباب طعنه وحيث أن ما نسبه مدعي للهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم لا يرتكز على أساس قانوني سليم ولا يتوفر في الأسباب المثارة الشروط القانونية الشكلية لقبول دعوى المخاصمة شكلاً مما يتعين رفضها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رفض الدعوى المخاصمة شكلاً