• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

1- ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً -2- ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغ

إن تجاهل النصوص الإجرائية الصريحة المتعلقة ببدء ميعاد الطعن، والركون إلى تسبيب يخالف القانون في رد الطعن شكلاً، ينهض سبباً للمخاصمة بوصفه خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن إهمال محكمة النقض لتطبيق أحكام القانون على القضية المعروضة عليها والجنوح إلى رد الطعن شكلاً بتسبيب مخالف للقانون والأصول يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها للمبادئ القانونية الأساسية التي على القاضي أن يلم بها المناقشة: في المناقشة والقانون: تتلخص وقائع الدعوى أنه حركت النيابة العامة على المدعى عليه باسل (.) (طالب المخاصمة الدعوى بجرم شيك بدون رصيد بناء على الادعاء الشخصي المقدم من لينا (.) فقضت محكمة البداية الجزاء على المدعى عليه بالحبس ثلاثة أشهر وبدفع قيمة الشيك (25) ألف ليرة سورية وبالتعويض خمسة آلاف ليرة سورية غيابياً قابلاً لاعتراض ) واعتراض المدعى عليه فقررت محكمة البداية رد الاعتراض شكلاً لعدم حضوره الجلسة الأولى فاستأنف الحكم المدعى عليه والنيابة العامة فقضت محكمة الاستئناف بتصديقه القرار البدائي ورفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف قراراً غيابياً . فاعترض على الحكم الغيابي فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالقرار رقم 1854 تاريخ 2000/10/23 برد الاعتراض لعدم حضوره الجلسة الأولى . فطعن المدعى عليه (المدعى بالمخاصمة ) بالقرار فصدر القرار موضوع دعوى المخاصمة المتضمن رد الطعن شكلاً بمقولة أن رد الاعتراض لعدم حضور الجلسة الأولى الاعتراضية يجعل القرار البدائي مبرماً فكانت دعوى المخاصمة هذه. وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً ووقف التنفيذ القرار المخاصم واسترداد خلاصة الحكم وذلك بقرارها رقم / 3 / متفرقة تاريخ 2003/2/9 وجرى تعين يوم الاثنين 2003/4/21 موعداً لجلسة المحاكمة.وحيث أنه تم دعوة المدعى عليهم للمحاكمة أصولاً وتقرر رفع القضية للحكم . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخطأ الجسيم الذي يصلح سبباً للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً . وحيث أن هيئة المحكمة المخاصمة برد الطعن شكلاً بتسبيب خاطئ مفاده أن رد الاعتراض شكلاً لعدم حضور يجعل القرار البدائي مبرماً فجاء تسبيبها خلافاً لأحكام القانون . فقد نصت المادة 251 أصول جزائية على أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً وتاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي.إلخ . ونصت المادة 343 أصول جزائية على ما يلي (( 1 – ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً – 2 – ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي ويبدأ هذا الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. )) وحيث أن إهمال النص بشكل صريح يشكل خطأ مهني جسيم . أساس مخاصمة 259 قرار 160 تاريخ 1993/12/8 سجلات النقض.وحيث أن إهمال الهيئة المخاصمة من تطبيق أحكام القانون على القضية المعروضة عليها والجنوح إلى رد الطعن شكلاً بتسبيب مخالف للقانون والأصول يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها للمبادئ القانونية الأساسية التي على القاضي أن يلم بها . وحيث أن البحث بهذا السبب يغني عن البحث بباقي الأسباب. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً لمطالبة النيابة العامة : 1 – قبول الدعوى موضوعاً.