• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وإن المشرع فرض شروطاً لها لا بد من توافرها ضمن حالات

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا حدّد مدعيها بدقة أوجه الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى الهيئة المختصمة، وبيّن الحالة القانونية المنطبقة، وأرفق المستندات المؤيدة كاملة ومصدقة أصولاً؛ وإلا تعيّن ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وإن المشرع فرض شروطاً لها لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها . ولا بد لمدعي المخاصمة أن يوضح أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة المختصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء وإبراز الوثائق المؤيدة لدعواها مصدقة أصولاً تحت طائلة رد الدعوى شكلاً . المناقشة: في المناقشة والقانون : تتلخص وقائع القضية أنه كثرت سرقات المحلات والأغنام ودارت الشبهات حول المتهمين وليد ناصر وعبد العزيز (.)(مدعي المخاصمة) فقبض عليهما وبالتحقيق تبين أنهما أقدما على ارتكاب 23 سرقة موصوفة تناولت كثيراً من المحلات والأغنام والحمام بأماكن مختلفة واعترفا بذلك وقاما بالدلالة على الأماكن والمحلات التي قاما بسرقتها وأعيدت بعض الأشياء العينية لأصحابها وكانت المسروقات تتم ليلاً بواسطة الكسر والخلع . وحيث أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشترع فرض شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها . ولا بد من أن توضح الجهة المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم التي ارتكبت الهيئة المختصمة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء وإبراز الوثائق المؤيدة لدعواها مصدقة أصولاً – قرار مخاصمة 556 أساس 80 تاريخ / 30 / 9 / 1996 . وحيث أن مدعي المخاصمة لم يبرز كافة وثائق الدعوى فقد جاء في بحث الأدلة الواردة بقرار محكمة الجنايات موضوع القرار الصادر عن الهيئة المخاصمة والتي قضت برفض الطعن فإنه جاء تحت بند الأدلة 26 بنداً وأنه لم يبرز منها سوى الرقم الأول ضبط الأمن الجنائي وأن عدم إبرازها يفقد بسط رقابة المحكمة على القضية لمعرفة ما إذا كانت هيئة المحكمة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم أم لا . وحيث أن مدعي المخاصمة أن يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص ليصار إلى استقرائها و الاستبيان ما إذا كانت المحكمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم . يضاف إلى ذلك المخاصمة اكتفى بسرد وقائع الدعوى وإلى سرد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض من غرفة المخاصمة دون أن يدل على الخطأ المهني للهيئة المخاصمة.وحيث أنه إذا لم ينسب مدعي خطأ للهيئة المختصة واكتفى بسرد مراحل النزاع يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة الذي أوجبته الفقرة /2/ من المادة 491 أصول مما يقضي إلى رد الدعوى شكلاً قرار أساس مخاصمة 80 قرار 556 لعام 1996 . وبما أن مدعي المخاصمة لم يربط باستدعاء الدعوى الأوراق المؤيدة لها ولا سيما الأدلة التي جاء ذكرها بقرار محكمة الجنايات كما أنه لم يدل على مواضع الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة العامة : 1 – رد الدعوى شكلاً