• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد لمدعي المخاصمة من أن يوضح أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا اشتمل استدعاؤها على بيانٍ محددٍ لأوجه الخطأ المهني الجسيم وأدلته والحالة القانونية المنطبقة عليه، وإلا كانت خالية من شروطها الشكلية وتُردّ.

نص الاجتهاد

لا بد لمدعي المخاصمة من أن يوضح أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 1789 تاريخ /2003/6/16 وإلزام المدعى عليهم بالتعويض وقدره بمبلغ مائة ليرة سورية وتضمينهم الرسوم والمصاريف وبما أن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشرع فرض شروطاً لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها.وحيث أنه لا بد من أن توضح الجهة المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبته الهيئة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء. وحيث أنه لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة المخاصمة أن خطأ و لم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وهي لا تخرج عن كونها إعادة لنقاط الخلاف وبالتالي تكون الدعوى خالية من أوجه المخاصمة لنسبة الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن المشرع أجاز في المادة 486 أصول مخاصمة القضاة في أحوال منها إذا وقع من القضاة غش أو خطأ جسيم وأوجبت الفقرة /2 من المادة 491 أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط الأوراق المؤيد لها. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يورد أسباباً للمخاصمة واكتفى بالقول / الوقائع / و لم ينسب أي خطأ للهيئة المخاصمة استعرض مراحل النزاع وما جاء بالخبرة مما تغدو دعوى المدعي بهذه الحالة فاقدة لشروطها الشكلية ردها شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً