يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن تُرفق باستدعائها جميع الوثائق المؤيدة لأسبابها، فإذا خلا الملف منها ولم تكن الأسباب متعلقةً بالنظام العام رُدّت الدعوى شكلاً.
على مدعي المخاصمة أن يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة صورة عن ادعاء النيابة و عن ضبط قاضي التحقيق الاقتصادي و صورة عن لائحة الطعن بقرار محكمة الأمن الاقتصادي وصورة عن محاضر الاستجواب وصورة عن شهادات الشهود. وحيث أن تجاهل مدعي المخاصمة لكافة هذه الوثائق وعدم إبرازها في الدعوى ومن ثم الاعتداد ببعضها واعتمادها في أسباب المخاصمة يجعل الدعوى فاقدة لمقوماتها الشكلية والموضوعية وتستأهل الرفض شكلاً. المناقشة: النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ / 3 / 2 / 2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : من حيث أنه يتعين على طالب المخاصمة بمقتضى المادة 491 أصول محاكمات يرفق باستدعاء دعواه الأوراق المؤيدة لها المطروحة على هيئة محكمة المخاصمة وكل وجه قانوني يبديه أو بيان يعرضه ينبغي أن يكون مشفوعاً بوثيقة من المحكمة المختصة فإن أهمل إرفاق تلك الوثائق بالاستدعاء ردت دعواه ما لم يكن سبب المخاصمة من الأسباب المتعلقة بالنظام العام اجتهاد غرفة المخاصمة رقم /311/38 تاريخ / 1 / 4 / 1992 وفيه يجب إرفاق دعوى المخاصمة بكافة وثائقها المثبتة لها وإلا ردت شكلاً. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يرفق دعواه مع الأوضاع القانونية المشار إليها فهو لم يرفق مع استدعاء الدعوى صورة عن ادعاء النيابة و عن ضبط قاضي التحقيق الاقتصادي ولا صورة عن لائحة الطعن ولا عن الطعن بقرار محكمة الأمن الاقتصادي ولا بصورة عن محاضر الاستجواب ولا صورة عن شهادات الشهود. وحيث أن تجاهل كافة هذه الوثائق وعدم إبرازها في الدعوى ومن ثم الاعتداد ببعضها واعتمادها في أسباب المخاصمة يجعل الدعوى فاقدة لمقوماتها الشكلية والموضوعية وتستأهل الرفض شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً