• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجني عليها في الجرائم التي تمس الأخلاق والآداب العامة والفعل المنافي للحشمة والاغتصاب هي الشاهدة الأساسية (كشاهدة للحق العام) في مثل

في الجرائم الجنسية والاعتداءات المنافية للحشمة التي تقع عادةً بعيداً عن أعين الغير، تكون شهادة المجني عليها محوراً أساسياً في الإثبات، وللمحكمة أن تبني قناعتها عليها وعلى ما يساندها من قرائن وفق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

المجني عليها في الجرائم التي تمس الأخلاق والآداب العامة والفعل المنافي للحشمة والاغتصاب هي الشاهدة الأساسية (كشاهدة للحق العام) في مثل هذه الدعاوى وذلك كون مثل هذه الجرائم لا يمكن مشاهدته من قبل الغير. المناقشة: في المناقشة و القانون : تتلخص وقائع موضوع القرار المخاصم بأن المدعو حسن (.) شاهد ابنته تتكلم بالهاتف فشك فيها وتقدم باستدعاء إلى النيابة العامة بحماه وطلب فيه التحري والبحث عن الأشخاص اللذين كانوا يتعرضون لابنته ويتحرشون بها وبنتيجة التحري والتحقيق من فرع الأمن الجنائي قسم حماية الآداب ثم إحالة كل من مدعي المخاصمة مازن (.) والمدعو عثمان (.) إلى القضاء والذي انتهى بهما إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بحماه بجرم إجراء الفعل المنافي للحشمة لمدعي المخاصمة مازن والمداعبة بشكل منافي للحياء للثاني عثمان (.) ذلك أن مدعي المخاصمة مازن (.) كان قد تعرض للفتاة القاصر فاتن ابنة المدعي الشخصي وتبادل معها الغزل على الهاتف ثم قام على بأخذها إلى شقته وإدخالها إليها ثم قام بتشليحها بنطالها ونام فوقها وقام بمد يده إلى فرجها ومداعبتها من فوق الكيلوت وبقي معا مدة قصيرة ثم ذهبت إلى ذويها. وانتهت محكمة الجناياتبحماه إلى تجريم المتهم بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة والحكم عليه بالأشغال الشاقة بعد تخفيض العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات ونصف إلخ ولدى الطعن بالحكم الصادر عن محكمة جنايات حماه صدر القرار موضوع دعوى المخاصمة فكانت هذه الدعوى دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض . وبما أن الدعوى لا تخرج عن كونها مجادلة بما قنعت به المحكمة ولمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال أطراف القضية ومآل أقوال المتهم مازن حلاق وأقوال المجني عليها كشاهدة للحق العام وهي الشاهد الأساسية في الجرائم التي تمس الأخلاق والآداب العامة والفعل المنافي للحشمة والاغتصاب سيما إذا كان الفعل المنسوب للمتهم لم يكن هناك مجالاً من مشاهدته من الغير. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ بما ترتاح إليه هذه الأقوال ولا يعقب عليها في ذلك كما أن من حقها الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى قناعتها مخاصمة أساس 442 قرار 589 لعام 1995 . ولئن كانت إفاده الشاهدتين نسرين وأماني.) أمام المحكمة بأنهما لا يعرفان شيئا عن موضوع الحادثة فإن ذلك لا يعني براءة المتهم مدعي مازن. من جرم المنسوب إليه ذلك أنه من السهل إحضار مئات الشهود لواقعة عدم العلم بحاث معين لا يعلمون عنه شيئا. ومن حيث أن القرار موضوع المخاصمة الذي انتهى إلى رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة بتعليل مفاده أن تقدير الأدلة هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندت في ذلك إلى ماله أصل في ملف الدعوى.وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن اقتناع المحكمة بأدلة معينة وما يدخل في حدود سلطتها التقديرية لا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً لعدم توفر أسبابها. لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – رفض الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ القرار .