• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات وإجراءات رئيس التنفيذ يختص بطلب إلغائها أو تصحيحها أو العدول عنها القضاء البدائي

قرارات وإجراءات رئيس التنفيذ تُطلب مراجعتها أمام المحكمة البدائية المختصة بطلب إلغائها أو تصحيحها أو العدول عنها.

نص الاجتهاد

ان القرارات والإجراءات التي يتخذها رؤساء التنفيذ تعرض على المحاكم البدائية في طلب إلغائها وتصحيحها او العدول عنها .