قرارات وإجراءات رئيس التنفيذ تُطلب مراجعتها أمام المحكمة البدائية المختصة بطلب إلغائها أو تصحيحها أو العدول عنها.
ان القرارات والإجراءات التي يتخذها رؤساء التنفيذ تعرض على المحاكم البدائية في طلب إلغائها وتصحيحها او العدول عنها .