العبرة في تكييف الدعوى بحقيقتها ومرماها؛ فإذا انصبت على إبطال قرار إداري صادر عن مجلس الوزراء بشأن تقرير الصفة الشرعية للعقار وإزالة حق الارتفاق عنه، كان الفصل فيها من اختصاص القضاء الإداري.
اذا استهدفت الدعوى الطعن في إزالة حق الارتفاق عن عقار قرر مجلس الوزراء بالاستناد الى المرسوم التشريعي 135 المؤرخ 26/10/1952 جعل نوعه الشرعي أميريا , فان هذه الدعوى تستهدف أبطال قرار مجلس الوزراء , ويكون النظر فيها من اختصاص القضاء الإداري .