يثبت لكل مالك، أياً كانت حصته في العقار المؤجر، الحق في الادعاء بطلب تحديد بدل إيجار حصته.
من حق المالك مهما بلغت حصته أن يدعي بطلب تحديد بدل إيجار حصته في العقار المؤجر