• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الشريك أن يطلب تحديد بدل إيجار حصته الشائعة في العقار المؤجر

يثبت لكل مالك، أياً كانت حصته في العقار المؤجر، الحق في الادعاء بطلب تحديد بدل إيجار حصته.

نص الاجتهاد

من حق المالك مهما بلغت حصته أن يدعي بطلب تحديد بدل إيجار حصته في العقار المؤجر