إذا استُعملت معظمُ غرف المأجور المؤجر لغرضٍ سكني في أعمالٍ تجارية على نحوٍ يجاوز الغاية المتفق عليها، عُدّ ذلك طغياناً على عقد الإيجار يبرّر الإخلاء.
استخدام غرفتين من أصل ثلاث غرف من المأجور موضوع الدعوى للأعمال التجارية يشكل طغيانا على عقد الإيجار ويجعل بالتالي الحكم الذي قضى بالأخلاء لهذا السبب في محله القانوني