يمنع المستأجر من إحداث تغيير في المأجور بغير إذن المؤجر، ويستثنى من ذلك التغيير الذي لا ينشأ عنه أي ضرر بالمأجور.
لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور وهذا يعني أن للمستأجر إحداث ما يشاء في المأجور بشرط أن لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور