• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر إحداث تغيير في العين المؤجرة إلا بإذن المؤجر ما لم يترتب على التغيير ضرر بالمأجور

يمنع المستأجر من إحداث تغيير في المأجور بغير إذن المؤجر، ويستثنى من ذلك التغيير الذي لا ينشأ عنه أي ضرر بالمأجور.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور وهذا يعني أن للمستأجر إحداث ما يشاء في المأجور بشرط أن لا ينشأ عنه أي ضرر للمأجور