• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يطلب من القضاء منع المؤجر من معارضته في الانتفاع بالمأجور وإحداث ما يترتب على حقه من آثار

يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى لمنع معارضة المالك أو المؤجر له في إحداث ما يملك قانوناً أو عقداً حق إحداثه في المأجور.

نص الاجتهاد

من حق المستأجر مراجعة القضاء للمطالبة بمنع المدعى عليه المالك أو المؤجر من معارضة المستأجر المدعي في إحداث هذا الشيء