يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى لمنع معارضة المالك أو المؤجر له في إحداث ما يملك قانوناً أو عقداً حق إحداثه في المأجور.
من حق المستأجر مراجعة القضاء للمطالبة بمنع المدعى عليه المالك أو المؤجر من معارضة المستأجر المدعي في إحداث هذا الشيء