• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ الإيجار في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان ثابت التاريخ سابقا لنقل الملكية أو كان عالما به عند اكتسابه الحق على المأجور

عقد الإيجار لا ينفذ في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المأجور إلا إذا ثبت تاريخه قبل انتقال الملكية، أو ثبت علم المالك الجديد بالإيجار وبشروطه الأساسية وقت كسبه الحق.

نص الاجتهاد

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا بحق هذا الشخص مالم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية أو يكون المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور