عقد الإيجار لا ينفذ في مواجهة من انتقلت إليه ملكية المأجور إلا إذا ثبت تاريخه قبل انتقال الملكية، أو ثبت علم المالك الجديد بالإيجار وبشروطه الأساسية وقت كسبه الحق.
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا بحق هذا الشخص مالم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية أو يكون المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور