يشترط لصحة ضبط الكشف أن يوقّعه القاضي، فإن خلا من توقيعه وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أثره القانوني.
ضبط الكشف الذي لم يوقعه القاضي باطل لطلانا مطلقا